المادة 17
تبقى أحكام هذا الاتفاق صالحة بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ انتهائه وذلك إلى غاية نهاية العمل بها.
حرر ببيونس آيرس ، في 17 أكتوبر سنة 2003، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية السفير إرنان مارتين الدكتور عبد اللطيف بابا أحمد بيريز ريدرادو الأمين العام لوزارة التعليم كاتب الدولة العالي والبحث العلمي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية