مرسوم رئاسي رقم 05-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 15
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.