مرسوم رئاسي رقم 05-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 12
تحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس الأسعار الدولية.