مرسوم رئاسي رقم 05-223
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-223 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
المادة 5
يعمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقا للأنظمة الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويجدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهائه.