المادة 4
تشكل لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل طرف منهما، تكون مهمتها متابعة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول، والعمل على تبادل الخبرات والآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذه.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة - أو كلما دعت الضرورة لذلك – في عاصمة كل من البلدين بالتناوب.
وتضع اللجنة باتفاق الطرفين المتعاقدين لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها، وغيرها من الأمور اللازمة لضمان فاعلية عمل هذه اللجنة.