المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
- انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وتأكيدا للروابط بين الشعبين الشقيقين وإيمانا بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
- ورغبة من قيادتي البلدين في المزيد من التنوع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي بمختلف جوانبه بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البلدين.
وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وذلك لدورها الفعال في تحقيق التقدم الاجتماعي وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبراتهما في مجالات التنمية الاجتماعية.
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تستهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المرعية في كل من البلدين.
ونزولا عند الاعتبارات المتقدمة وتحقيقا للأهداف والغايات المذكورة وتنفيذا لما تضمنه محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين في عمان بتاريخ 18 مايو سنة 2000 والذي يجري تنفيذه في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان من أجل تحقيق التعاون الأمثل في مجالات التنمية الاجتماعية على العمل بما يأتي:
1- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدماج المعاقين في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين في البلدين وزيادة مساهمتهم في مجتمعاتهم، وكذلك تشجيع وتحفيز الرياضيين من المعاقين على المشاركة في البطولات الرياضية على الصعيد العربي.
2- التعاون وتبادل التجارب في مجال صنع وتركيب وصيانة تجهيزات المعوقين والتجهيزات الخاصة بإعادة تأهيل وتقويم الأعضاء.
3 - المشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام في كلا البلدين في مجال الإعاقة ورعاية المعاقين والتعريف بمنتجاتهم.
4- التعاون في مجال النشاط الأهلي والتطوعي وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينها لتبادل الخبرات والإنجاز برامج مشتركة بما يتوافق والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص في كلا البلدين.
5- تبادل التجارب والخبرات والبرامج والوثائق والزيارات المتعلقة بتنشئة الطفولة وحمايتها والخدمات المقترحة للأسرة.
6- تبادل الخبرات في مجال برامج رعاية المسنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم وتقوية تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وإدماجهم في مجتمعهم وتكيفهم مع ظروفهم.
7- تبادل الخبرات والتجارب في مجال مشروعات الأسر المنتجة والتكوين المهني بما يساعد على تطويرها وتفعيل دورها وتسويق منتجاتها وخلق فرص العمل لأبناء هذه الأسر.
8- التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه الاجتماعي والتخطيط للبرامج الوقائية في مجال التنمية الاجتماعية.
المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تحقيق أهداف وغايات صور التعاون المشار إليها فيما تقدم من خلال الاتفاق على إجراءات تنفيذية بينهما.