مرسوم رئاسي رقم 05-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة 10 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المسماة "قصر حيران " (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . تي ليميتد"
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قصر حيران" (الكتلتان : 408 أ و (409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب . تي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . ت . ي ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.