مرسوم رئاسي رقم 05-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-206 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثون ألف دينار (23.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".