مرسوم رئاسي رقم 05-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة 9
معلومات تكميلية
1- إذا رأت السلطات المختصة أنها في حاجة إلى معلومات إضافية لقبول طلب التسليم، عليها إعلام الدولة الطالبة بهذا الأمر.
2- يمكن للسلطات المختصة تحديد أجل معقول للحصول على هذه المعلومات.
3- ليس هناك ما يمنع السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم من تقديم المعلومات المطلوبة أو المتحصل عليها إلى سلطاتها القضائية سواء عندما يكون الطلب معروضا على المحكمة أو بعد انتهاء الأجل المحدد كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.