مرسوم رئاسي رقم 05-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة 8
لغة المخاطبة يجب أن يرفق أي طلب تسليم وكذا الوثائق المدعمة له بترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم.