مرسوم رئاسي رقم 05-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة 7
قبول الوثائق تقبل كل وثيقة مذكورة في المادة 6 كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيقة مصادقا عليها من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي للدولة الطالبة. ويمكن المصادقة على هذه الوثيقة بأي طريقة أخرى تقرها قوانين الدولتين.