المادة 6
إجراءات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يكون طلب التسليم مصحوبا بما يأتي :
أ) بيان وقائع الجريمة أو الجرائم بما في ذلك زمان ومكان ارتكابها.
ب البيان أو الأحكام القانونية إن وجدت والمتعلقة بالجريمة أو الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها
ج) البيان أو النصوص القانونية ذات الصلة التي تنص على أقصى عقوبة عن الجريمة.
د البيان أو النصوص القانونية المتعلقة بالحد الزمني الأقصى لنفاذ القانون.
ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومات من شأنها أن تساعد على تحديد هويته أو جنسيته ومكان تواجده المحتمل.
و الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى المبينة في الفقرة 3 و4 من هذه المادة حسب الحالة.
3 - وبالإضافة إلى المعلومات أو البيانات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن طلب تسليم الشخص المطلوب من أجل المتابعة يجب أن يرفق بما يأتي:
أ) نسخة رسمية للأمر بالقبض يصدره قاضي أو سلطة مختصة أخرى.
ب) نسخة عن وثيقة الاتهام أو أية وثائق أخرى.
ج) أية معلومات تبرر قبول التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم، ولا يمكن لأي من الدولتين أن تؤسس طلبها على مجرد شبهات أولية.
4 - بالإضافة إلى المعلومات أو البيانات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الطلب المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بخصوص الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها أيضا يرفق بما يأتي :
أ) صورة رسمية لحكم الإدانة وإن لم يوجد في بيان يصدره موظف قضائي أو سلطة مختصة أخرى بالنسبة لنيجيريا أو السلطة القضائية المختصة بالنسبة للجزائر على أن هذا الشخص محكوم عليه، أو صورة لأية وثيقة إدانة تحتوي على التهم والعقوبات.
ب) معلومات تثبت بأن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته.
ج) صورة رسمية عن العقوبة المفروضة إذا ما حكم على الشخص المطلوب تسليمه بعقوبة وبيان يثبت مدى تطبيق العقوبة.
د في حالة ما إذا حكم على الشخص غيابيا، فتكون الوثائق المطلوبة هي تلك المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م