المادة 6
في حالة وجودها، و
ز) بيان يؤكد إرسال الوثائق المدعمة لطلب تسليم الشخص المتابع في الأجل الذي تحدده هذه المعاهدة.
3- ينبغي أن يحظى مثل هذا الطلب بعناية فائقة بحيث تحيط الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة، في أحسن الآجال، بالرد على طلب التوقيف المؤقت وبأسباب رفضه إن أمكن ذلك.
4- يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا بعد ستين (60) يوما من تاريخ القبض عليه وفقا لهذه المعاهدة، إذا لم تستلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم الوثائق المذكورة في المادة 6.
ولهذا الغرض، فإن استلام سفارة الدولة المطلوب منها التسليم للوثائق المذكورة التابعة للدولة الطالبة يعتبر بمثابة تسلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم لهذه الوثائق. 5 – لا يحول هذا الإفراج دون القبض ثانية على الشخص المتابع طبقا للفقرة 4 أعلاه وتسليمه إذا ما استلمت لاحقا الوثائق المذكورة في المادة 6.