المادة 5
التسليم المؤقت والمؤجل
1- يمكن للدولة المطلوب منها التسليم تأجيل إجراءات التسليم ضد شخص متابع أو محبوس في هذا البلد حتى تتم محاكمته أو تنفيذ عقوبته،
2 - أ) في حالة قبول تسليم الشخص المتابع أو المحبوس في الدولة المطلوب منها التسليم فإنها تسلم هذا الشخص محل البحث مؤقتا للدولة الطالبة لغرض محاكمته.
ب ويبقى الشخص المسلم على هذا النحو تحت الرقابة في الدولة الطالبة على أن يعاد للدولة المطلوب منها التسليم بعد إتمام إجراءات المحاكمة ضده، حسب الشروط التي تتفق عليها الدولتان.