المادة 4
حالات رفض التسليم
1- يرفض تسليم المجرمين إذا كانت الجرائم التي يطلب بسببها التسليم جرائم سياسية:
أ) لأغراض هذه المعاهدة، لا يعتبر من الجرائم السياسية الجرائم التالية:
- القتل أو ارتكاب أية جريمة عنف أخرى ضد رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم أو ضد أي فرد من أسرتهم، في حالة ما إذا كانت الجريمة التي يجب فيها على الدولتين المطلوب منها والطالبة، وفقا لاتفاق دولي متعدد الأطراف، تسليم الشخص المتابع أو إحالة قضيته على سلطاتهما المختصة للفصل فيها، القتل إحداث ضرر جسدي خطير، الاعتداء الجنسي، جريمة تتعلق بالاختطاف أو الإخفاء أو الحبس التعسفي بما في ذلك اختطاف الرهائن،
- استعمال المتفجرات وإحداث حرائق واستعمال الأجهزة أو المواد التي من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص أو تحدث جروح جسدية خطيرة أو من شأنها إلحاق ضرر مادي بالممتلكات،
- الأعمال الإرهابية وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الإرهاب.
ب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت سلفا محاكمته وإدانته ومعاقبته أو تبرئته في الدولة المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الجريمة المطلوب بموجبها التسليم. و
ج) إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب.
د) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها خاضعة للجهة القضائية للدولة المطلوب منها التسليم،
و) إذا كان تسليم الشخص يتناقض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية كما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966.
2 - يجوز رفض التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التسليم أسباب موضوعية تجعلها تعتقد أن العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة هي مختلفة من حيث الكيف عن العقوبة المحتملة من أجل نفس الجريمة لدى الجهات القضائية المطلوب منها التسليم. 3 – يمكن رفض التسليم إلا في حالة ما إذا التزمت الدولة الطالبة بتقديم ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية، على أن الشخص المسلم لن:
يحبس بدون محاكمة يعذب بأي شكل من الأشكال، و يعامل أو يعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 (أ) يرفض التسليم إذا اعتبرت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم وفقا لأحكام العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أن لديها أسباب جدية لاعتقاد أن التسليم طلب بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي. 5 – يمكن للسلطة المختصة للدولة المطلوب منها التسليم رفض التسليم على أساس أن الجريمة خاضعة للقانون العسكري ولا تعتبر جريمة في القانون العام.
6- لا يمكن رفض التسليم على أساس أن السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم قد قررت إما :
أ) عدم متابعة الشخص محل البحث للأفعال أو الإغفالات التي يطلب التسليم من أجلها،
ب) وقف كل الإجراءات الجزائية التي شرع فيها ضد الشخص محل البحث لهذه الأفعال أو الإغفالات شريطة أن لا يؤدي هذا الوقف إلى البراءة، أو
ج) التحري مع الشخص المطلوب لأجل نفس الأفعال أو الإغفالات.