المادة 22
تعديل المعاهدة وإنهائها
1 - تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة خمس(5) سنوات ويتم تجديدها ضمنيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهائها اثنا عشر (12) شهرا قبل انتهاء مدة نفاذها.
2 - وعند انتهاء هذه المعاهدة تبقى أحكامها وأحكام أي بروتوكول آخر أو اتفاق أو اتفاقات إضافية تم إبرامها في هذا الإطار سارية المفعول على كل التزام قائم ومستمر تم اعتماده فيما بعد وفي تنفيذ هذه الالتزامات حتى انقضائها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تعديل هذه المعاهدة شريطة إتباع نفس الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
4 - يصبح الإلغاء نافذا ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار إلغاء المعاهدة إلى الطرف الآخر.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الماهدة.
حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد القادر مساهل دوبام أونيا الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للشؤون بالشؤون المغاربية الخارجية والإفريقية الملحق
1 - القتل (بما في ذلك القتل مع سبق الإصرار والترصد أو قتل الأبناء أو تسميم أو محاولة أو التآمر على القتل).
2 - القتل غير العمدي.
3 - التحريض على تعاطي الأدوية أو استخدام أدوات قصد إجهاض النساء.
4 - الاغتصاب.
5 - الاعتداء الجنسي أو أي محاولة الاعتداء على فتاة يقل عمرها عن 16 سنة. 6 – انتهاك الآداب.
7 - الاختطاف أو الإخفاء.
8 - الاختطاف باستعمال العنف
9 - سرقة الأطفال بما فيها إهمالهم وإخفائهم.
10 - العمل على نقل أو استعمال امرأة أو فتاة قاصرة حتى بموافقتها لأغراض مخلة بالحياء أو نقل امرأة أو فتاة راشدة باستعمال التهديد أو الإجبار لنفس الأغراض قصد إشباع في الحالتين رغبات شخص آخر . 11 – المتاجرة بالأشخاص كما هو منصوص عليه في بروتوكول الأمم المتحدة حول الجرائم العابرة للحدود الموقع في ديسمبر سنة 2000.
12 - الجرح العمدي أو التسبب في إلحاق ضرر جسدي خطير . 13 التهديد كتابيا أو بطريقة أخرى بنية استلاب الأموال أو أشياء أخرى ثمينة.
14 - شهادة الزور وحمل الشهود على تزوير شهادتهم. 15 الحريق العمدي.
16 - السطو على المنازل، أو السرقة مع استخدام العنف واختلاس الأموال.
17 - التزوير من قبل المصرفي والعامل والوسيط والوكيل والمدير والموظف العمومي أو أي عضو في شركة أو التجارة في العملة.
18 - الحصول على العملة أو سندات ثمينة أو سلع بتصريحات غير حقيقية واستلام العملة أو سندات ثمينة أو أي أشياء أخرى مع العلم أن نفس الأشياء تمت سرقتها أو الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
19 - أ) تزييف العملة أو تقليدها أو ترويج العملة المقلدة أو المزيفة.
ب) صنع أو اكتساب بدون أي تفويض قانوني وعمدا أي أداة أو جهاز أو آلة معدة وموجهة لتزوير العملة.
20 - التزوير واستعمال المزور.
21 - جرائم متعلقة بالإفلاس.
22 - الرشوة بوصفها إهداء أو إعطاء أو استلاما للرشاوي.
23 - عرقلة السير على السكك الحديدية أو وسائل نقل أخرى.
24 - الجرائم أو محاولة القيام بالجرائم المتصلة بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
25 - الإضرار العمدي للممتلكات إن كان هذا الجرم محل متابعة.
26 - - أ) القرصنة.
ب) التمرد أو التآمر على التمرد من طرف شخصين أو أكثر على متن سفينة في أعالي البحار ضد قائد السفينة، إتلاف السفينة أو إغراقها دون سبب أو محاولة القيام بذلك، اعتداءات على متن سفينة في أعالي البحار قصد إلحاق أضرار جسدية خطيرة. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م 27 – المتاجرة بالرقيق. 28 – الإرهاب حسب ما هو معرف في قرارات مجلس الأمن واتفاقيات منظمة الأمم المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية ذات الصلة.
29 - تبييض الأموال والغش والجرائم المالية الأخرى.
30 - الخيانة.