مرسوم رئاسي رقم 05-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة 21
التصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - تخضع هذه المعاهدة إلى التطبيق وفقا للإجراءات الدستورية لكلا البلدين.
2 - تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد آخر إشعار للدولتين بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.