مرسوم رئاسي رقم 05-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة 19
التشاور يمكن لوزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل لجمهورية نيجيريا الاتحادية أو الأشخاص المعينين من قبل وزارتي العدل أن يتشاورا عبر القناة الدبلوماسية أو باستعمال تسهيلات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) فيما يخص معالجة الحالات الفردية ولغرض التطبيق الفعال لهذه المعاهدة.