مرسوم رئاسي رقم 05-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة 18
مصاريف التسليم
1 - تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف الناتجة عن أية إجراءات تتعلق بطلب التسليم.
2 - تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف المترتبة عن نقل الشخص المسلم داخل إقليمها. 3 – تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الخاصة بترجمة وثائق طلب التسليم ومصاريف نقل الشخص ابتداء من إقليم الدولة المطلوب منها التسليم