المادة 17
العبور
1 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تسمح بعبور ترابها للشخص المسلم إلى الدولة الأخرى من طرف دولة ثالثة.
2 - يوجه طلب العبور عبر القناة الدبلوماسية أو مباشرة بين وزارتي العدل للبلدين وفي حالة الاستعجال يمكن اللجوء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) من أجل توجيه الطلب.
3 - يتضمن طلب العبور ما يأتي:
أ) أوصاف الشخص بالإضافة إلي أية معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته
ب) بيان موجز عن الوقائع مع قائمة الجرائم التي سلم من أجلها الشخص من طرف دولة ثالثة.
4 - يتضمن الإذن بالعبور، مراعاة قانون الدولة المطلوب منها التسليم الإذن بوضع الشخص المطلوب في الحبس الاحتياطي خلال العبور وفي حالة ما إذا لم يتم العبور في مدة معقولة فإنه يمكن للسلطة المختصة لدى الدولة التي احتجز الشخص على ترابها أن تأمر بإطلاق سراحه.
5- تكون الرخصة غير ضرورية إذا ما استعمل النقل الجوي من طرف دولة واحدة وليس هناك أي نزول مبرمج في إقليم الدولة الأخرى. أما إذا حدث نزول طارئ فإنه يمكن للدولة التي يتم النزول على ترابها أن تطلب تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ويمكنها أن تحتجز الشخص ريثما تستلم طلب العبور ويتم العبور شرط أن تستلم هذا الطلب في أجل ستة وتسعين (96) ساعة اعتبارا من النزول الطارئ.