المادة 15
تسليم الشخص لدولة ثالثة
1- في حالة ما إذا سلم الشخص المطلوب من الدولة المطلوب منها التسليم إلى الدولة الطالبة فإنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تسلمه إلى دولة ثالثة عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه إلا في الحالات التالية:
أ) موافقة الدولة المطلوب منها التسليم
ب) أو إذا كانت للشخص إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما عن صدور الحكم النهائي الذي تم على أساسه تسليمه من طرف الدولة المطلوب منها التسليم أو عاد إليه بعد مغادرته له. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م
2 - قبل قبول طلب التسليم طبقا للفقرة 1، يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب معلومات في هذا الشأن.