المادة 14
قاعدة التخصيص
1- لا يجوز حبس أو محاكمة الشخص المسلم أو معاقبته في الدولة الطالبة التسليم عن جريمة سابقة لتاريخ تسليمه إلا إذا تعلق الأمر:
أ بالجريمة التي من أجلها تم قبول التسليم أو أية جريمة يمكن محاكمة الشخص من أجلها على أساس أدلة تثبت الوقائع التي من أجلها قبل طلب التسليم أو من أجل جريمة أقل خطورة تشملها الجريمة التي قبل فيها التسليم.
ب إذا وافقت السلطة المختصة للدولة المطلوب منها التسليم على حبس الشخص أو محاكمته أو معاقبته طبقا لهذه الفقرة، ب (1) يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 6، ب2) ويمكن للدولة الطالبة حبس الشخص المسلم لمدة ستين (60) يوما أو لمدة أطول سمحت بها الدولة المطلوب منها التسليم ريثما يبت في الطلب.
2 - لا تطبق الفقرة 1 إذا :
أ) غادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلم إليها وعاد إليها بمحض إرادته،
ب) أو كانت للشخص إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من صدور الحكم النهائي الذي تم على أساسه التسليم.