المادة 13
حجز وتسليم الأشياء 1 – يجوز للدولة المطلوب منها التسليم في حدود ما يسمح به قانونها، أن تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة جميع الأشياء التي يعثر عليها لدى الدولة المطلوب منها التسليم أو المتحصل عليها من الجريمة أو المتعلقة بها أو التي يمكن أن تقدم كأدلة إثبات إذا قبل طلب التسليم.
2 - تسلم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الدولة الطالبة بناء على طلب منها ولو لم يتم التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هروب الشخص المطلوب.
3 - وفي حالة ما إذا كانت هذه الأشياء قابلة للحجز طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التسليم فإن هذه الأخيرة تسلمها مؤققا للدولة الطالبة على أن تحتفظ بالحق في استردادها في أقرب أجال ممكنة تحيل الدولة المطلوب منها التسليم الأشياء للسلطة القضائية للدولة الطالبة.
4 - غير أنه يحتفظ بحقوق الغير على هذه الأشياء طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.