المادة 12
تعدد الطلبات
1- إذا طلب تسليم نفس الشخص من طرف دولتين أو عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة تختار السلطات المعنية للدولة المطلوب منها التسليم الدولة التي يسلم لها الشخص وتعلم الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.
2 - يجب علي الدولة المطلوب منها التسليم أن تراعي في اختيارها للدولة التي يسلم لها الشخص، لاسيما الاعتبارات التالية:
أ) إذا ما قدم الطلب على أساس معاهدة تسليم،
ب) خطورة الجرائم إذا تعلقت الطلبات بجرائم مختلفة،
ج) تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة، د تاريخ وصول الطلبات
ه) جنسية الضحية،
و) إمكانية تسليم لاحق بين الدولتين.