المادة 11
القرار والتسليم
1 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إعلام الدولة الطالبة على وجه السرعة بقرارها الخاص بالتسليم.
2 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلل كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم وتقدم نسخا من القرارات القضائية إذا طلب منها ذلك.
3 - في حالة قبول التسليم، تتفق السلطات المختصة للطرفين على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
4 - إذا لم يغادر الشخص المطلوب تراب الدولة المطلوب منها التسليم في الأجل الذي يحدده قانون 8 الجريدة الرسمية للجمهورية هذه الدولة، فيطلق سراحه، ويجوز تبعا لذلك للدولة المطلوب تقديرها إذا رفض التسليم من أجل نفس الجريمة.
5 - غير أنه إذا طرأت ظروف استثنائية على الدولة المطلوب منها التسليم أو على الدولة الطالبة، حالت دون تسليمه أو استلامه، وجب على الدولة المعنية إعلام الدولة الأخرى بذلك وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.