المادة 10
التوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال ، يمكن للدولة الطالبة أن تقدم طلب التوقيف المؤقت للشخص المتابع قصد تسليمه ريثما تصل المستندات المدعمة للطلب.
ويمكن إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر القناة الدبلوماسية ومن خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) كما يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو الفاكس أو عن طريق أية وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا.
2- يجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت ما يأتي:
أ) وصف الشخص المطلوب، ب مكان تواجد الشخص إن كان معروفا
ج) وصف الجريمة أو الجرائم، د بيان مختصر للوقائع المكونة للجريمة أو الجرائم،
ه) وصف للعقوبة التي يمكن تسليطها أو التي تم تسليطها بسبب الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.
و) بيان عن توفر الوثيقة المشار إليها في البند أ من الفقرة 3 من المادة 6 أو البند أ من الفقرة 4 من