المادة 9
تسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية خلاف متعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر، قدر المستطاع بالتراضي بين الأطراف المعنية.
2 - إذا لم يتوصل إلى حل هذا الخلاف بالتراضي خلال ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه من قبل أحد الطرفين في الخلاف فيمكن للمستثمر أن يحيل هذا النزاع إما إلى الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى التحكيم الدولي ويكون اختيار أحد هذين الإجراءين نهائيا.
3 - في حالة ما إذا أحيل الخلاف إلى التحكيم الدولي فإنه يمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد المعني بالخلاف الاتفاق على إحالة هذا الخلاف، لأحد الإجراءات الثلاثة التالية :
أ) إما للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، بأحكام "الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى" المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 بالتسهيل الإضافي بإدارة إجراءات التوفيق والتحكيم والتحقيق.
ب) وإما إلى محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ج) وإما للغرفة التجارية الدولية. 4 – ولتسوية الخلاف يؤخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي وأحكام هذا الاتفاق وأحكام الترتيب الخاص الذي يمكن أن يكون موقع بخصوص الاستثمار والقانون الوطني للطرف المتعاقد المعني بالخلاف بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. 5 – يكون قرار التحكيم المتخذ في إطار هذه المادة ملزما لطرفي الخلاف ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين.
6 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة عبر القناة الدبلوماسية الخلاف الذي عرض على التحكيم الدولي إلا في حالة عدم احترام أو عدم تنفيذ الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم.