المادة 7
الإحلال
1 - إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول)، قد قام بدفع تعويضات لفائدة استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الأخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فان هذا الطرف الثاني يعترف :
أ بالتنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب التشريع أو بموجب عقد قانوني عن كل الحقوق والديون للطرف المستفيد من التعويض.
ب) يحق للطرف المتعاقد الأول في ممارسة هذه الحقوق والمطالبة بتلك الديون بموجب مبدأ الإحلال في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض. 2 (2) للطرف المتعاقد الأول في كل الظروف الحق :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون التي اكتسبها بموجب التنازل و،
ب) في كل المدفوعات المحصل عليها بسبب هذه الحقوق والديون والتي كان من حق الطرف المستفيد من التعويض استلامها بموجب هذا الاتفاق ، فيما يخص الاستثمارات المعنية والمداخل ذات العلاقة.