المادة 6
التحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لتشريعاته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وبعد وفائهم لكافة التزاماتهم الجبائية، التحويل الحر للمبالغ المرتبطة باستثماراتهم وبالخصوص :
أ) رؤوس الأموال الضرورية لإنجاز ولصيانة ولتنمية الاستثمار ، نحو بلد تمركز هذا الاستثمار، 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م ب مداخيل الاستثمار،
ج) تسديد القروض التي اعتبرها الطرفين المتعاقدين كاستثمار ، د ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار،
ه) التعويضات والمدفوعات الأخرى الواردة في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق
و) كل المدفوعات المستحقة بموجب الإحلال الواردة في المادة 7 من هذا الاتفاق،
2) تتم التحويلات المقررة في هذه المادة بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وعلى أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به وقت القيام بها.
3) في مفهوم هذه المادة يعتبر التحويل قد تم دون تأخير إذا أنجز في الوقت اللازم عادة لاستكمال الإجراءات الخاصة به.
(4) يحدد الأجل ابتداء من اليوم الذي يقدم فيه الطلب مصحوبا بكافة الوثائق اللازمة، على أن لا يتجاوز في أي حال من الأحوال مدة شهرين.