مرسوم رئاسي رقم 05-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-192 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004
المادة 5
التعويضات الناتجة عن الخسائر إذا تعرضت استثمارات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح آخر، ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو ترد أو أي أحداث أخرى تعتبر مماثلة طبقا للقانون الدولي وقعت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنها تستفيد من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أية تسوية أخرى، من معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه أو مواطني دولة أخرى.