المادة 3
العاملة الوطنية وحكم الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات الطرف المتعاقد الأخر معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمريها أو استثمارات دول أخرى.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص الإدارة، الاستعمال، الاستخدام، والانتفاع من استثماراتهم، معاملة عادلة ومنصفة، ولا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريها أو لمستثمري دول أخرى.
3 - غير أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة أخرى بموجب مشاركتها أو انضمامها إلى منطقة التبادل الحر، إلى اتحاد جمركي، إلى سوق مشتركة أو إلى كل شكل أخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي إلى جانب الاتفاقيات الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أخرى في ميدان الضرائب.