المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين،
– وحرصا منهما على خلق الظروف الملائمة ولانجاز استثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واقتناعا منها بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهم في تحفيز المبادرات للمستثمرين في الميدان الاقتصادي وعلى وجه الخصوص تنقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، في فائدة تنميتهما الاقتصادية،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف في مفهوم هذا الاتفاق: 1-يقصد بمصطلح "استثمار" الأرصدة كالممتلكات ، الحقوق بكل أنواعها وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي والمستثمر من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وهي على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري، الامتيازات، حق الانتفاع الرهن الحيازي الضمانات والحقوق المماثلة.
ب الأسهم، علاوات الإصدار وحصص الشركاء وكذا كل صور المشاركة الأخرى وإن كانت أقلية، مباشرة أو غير مباشرة، في الشركات المكونة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) الالتزامات، والديون والحقوق المتعلقة بكافة الخدمات ذات قيمة اقتصادية.
د) حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع، الأساليب التقنية، النماذج والتصاميم الصناعية، الرخص، العلامات الصناعية أو التجارية، الأسماء الأصلية، علامات المصدر، الأسماء التجارية، المهارة، وشهرة المحل.
ه) الامتيازات الممنوحة قانونا أو بموجب عقد وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب، والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
على أن يتم قبول هذه الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمية الاستثمار .
لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار في وصفها كاستثمار ، بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
2 - يقصد بمصطلح: المستثمر :
أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
ب) كل شخص معنوي بما في ذلك الشركات التجارية أو كل شكل آخر من الهيئات التي لها إمكانيات الاستثمار ولها الأرباح الموزعة، مقرها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي أنشئت وفقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد.
3 - مصطلح "مداخيل" يقصد به كل المبالغ كالأرباح، الإتاوات، الفوائد، الإيرادات، العائدات أو التعويضات أو أي شكل من أشكال المستحقات الأخرى المرتبطة بالاستثمار ، الناتجة خلال فترة معينة عن استثمار.
عندما يتم إعادة استثمار مداخيل الاستثمار، طبقا للتعريف المنصوص عليه أعلاه، تعتبر مدا خيل إعادة الاستثمار ، كمدا خيل في إطار هذا الاتفاق.
تتمتع المداخيل بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 4 – يقصد بمصطلح "الإقليم" الذي يعني بالنسبة لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، إقليم هذا الأخير، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق التي يمارس عليها الطرف المتعاقد ، طبقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعه الوطني، ولايته القانونية و/ أو حقوقه السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقاع البحر، ما تحته والمياه التي تعلوه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يقبل ويشجع كلّ طرف متعاقد ، في إطار قوانينه وتنظيماته، إنجاز استثمارات على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.
2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الأخر طبقا لتشريع الطرف الأخير، بحماية وأمن تأمين.
3 - يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على السير الحسن لكل العمليات اللازمة لتنفيذ مشروع استثمار، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخضع بواسطة إجراءات غير مبررة تعسفية أو تمييزية، إدارة استعمال، استخدام أو الانتفاع بالاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.