مرسوم رئاسي رقم 05-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-192 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004
المادة 11
مجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، شريطة أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت على إقليمه هذه الاستثمارات.
غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ.