المادة 10
التزامات خاصة
1 - إذا كانت أحكام القانون الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري المفعول أو التي سيتم وضعها لا حقا وإضافة لهذا الاتفاق تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تمنح للاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستفادة من معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق .
2 - يحترم كل طرف متعاقد أي التزام أبرم فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.