مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 7
التعاون في مجال تسيير وتدبير المصايد اتفق الطرفان على تبادل خبرتهما في ميدان إعداد المصايد واستصلاحها وفي ما يمكن أن يتخذ من 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م التدابير لتأمين المحافظة على الموارد البحرية والاستغلال الأمثل لها. كما اتفق الطرفان على التعاون وتبادل خبرتهما في ميدان تنظيم وتأطير الصيد التقليدي وتربية المائيات.