مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 6
التعاون في مجال صناعات وتكنولوجيات الصيد يعمل الطرفان المتعاقدان على إنعاش مبادلاتهما للمنتجات البحرية والتسويق وسيضع كل من الطرفين خبرته في مجالات صناعات الصيد والجودة والاعتماد وتدبير مداخل العائدات من المنتجات تحت تصرف الطرف الآخر.
كما يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل وتطوير واستحداث التكنولوجيات الضرورية في مجالات الصيد البحري.