مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 5
الشراكة اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع الشراكة بين قطاعاتهما العمومية والخاصة لا سيما تهيئة الظروف لإنشاء مؤسسات للدعم المالي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
كما ستدعم الشراكة بالتنسيق بين المستثمرين في القطاع الخاص في كلا البلدين وكذلك تنظيم معارض تجارية لمنتوجات الصيد.
وسيعهد إلى لجنة فنية مشتركة ترقية هذا المجال.