المادة 4
التعاون في ميدان البحث العلمي اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في مجال البحث العلمي وذلك من خلال :
أ) إنشاء لجنة فنية مشتركة للبحث العلمي من أجل توجيه الأبحاث نحو الموضوعات ذات المصلحة المتبادلة،
ب) إعداد وتسيير البرامج ومشاريع البحث ذات المصلحة المشتركة من أجل تدبير معقلن ومستديم للموارد البحرية والمحافظة على سلامة الوسط البحري،
ج) إحداث مجموعة عمل لمعالجة كل المعلومات ذات الطبيعة البيولوجية أو الاقتصادية وخاصة تلك التي تؤثر على تدبير وإعداد المصايد وكذا على أسواق منتجات البحر،
د) إجراء مشاورات دائمة بين الباحثين من أجل وضع مقترحات خاصة بتدابير وإعداد المصايد السمكية،
ه) توأمة المؤسسات المكلفة بالبحث في مجال الموارد البحرية والبحث في علم المحيطات وتربة المائيات و توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمؤسسات البحث في كلا البلدين من أجل بلورة وتنفيذ برامج البحث المتفق عليها.