المادة 3
التكوين والتأهيل في ميدان الصيد البحري اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في مجال التكوين الأساسي والتأهيل لفائدة أطرهما العاملة في مجال الصيد البحري وذلك عن طريق وضع وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين واستكمال الخبرات في ميدان الصيد البحري، وتربية المائيات واستزراع الأحياء المائية وصناعات الصيد البحري.
وسيعهد إلى لجنة فنية مشتركة إعداد ومتابعة برامج التعاون في هذا المجال وذلك من خلال :
أ) إنعاش التعاون بين مؤسسات التكوين للصيد البحري في البلدين ووضع برامج مشتركة للتكوين كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
ب) تخصيص منح دراسية من أجل التكوين واستكمال التكوين والتأهيل لفائدة التلاميذ ومتربصي كل بلد في المؤسسات المختصة للبلد الآخر،
ج) تبادل الخبراء من أجل تنفيذ برامج تكوينية محددة، د المشاركة في المناظرات والدروس الخاصة وورشات التكوين المنظمة من قبل أحد الطرفين والتي تكتسي أهمية مشتركة، ه تبادل دوري لكل الوثائق والمعلومات الضرورية في الميادين المرتبطة بالتكوين في الصيد البحري والصناعات ذات الصلة به، و توأمة المؤسسات في مجال التكوين في البلدين.