مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 14
ترتيبات أخرى يحل هذا الاتفاق الإطاري محل الاتفاق في ميدان الصيد البحري المبرم سابقا بين الطرفين.
حرر في نواقشوط بتاريخ 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003 في نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية أحمد ولد أحمدو الدكتور إسماعيل ميمون وزير الصيد وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري والموارد الصيدية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية