مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 13
مدة الاتفاق والدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق المعمول بها في البلدين.
يسري هذا الاتفاق الإطاري لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا عند انتهاء هذا الأجل ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته. وفي حالة الإلغاء، تبقى النشاطات قيد التنفيذ سارية وفق جدولها الزمني المحدد.