مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 12
التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق الإطاري بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين وبعد الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر دون المساس بالالتزامات قيد الإنجاز.
ويكون هذا التعديل موضوع اتفاق ملحق بهذا الاتفاق الإطاري.