المادة 11
اللجنة المشتركة يتم إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الوزيرين المكلفين بالصيد البحري في البلدين قصد السهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق الإطاري والإشراف على تنفيذه وحسن تسييره، كما يعهد إليها تسوية الخلافات المتعلقة بتأويله ووضع التوجهات الكبرى وتحديد الأولويات بالنسبة لأعمال وبرامج التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق الإطاري.
وتقوم هذه اللجنة أيضا بتنظيم وتحديد مدة ومهام اللجان الفنية المشار إليها أعلاه في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، التي يوكل إليها وضع حصيلة تنفيذ برامج التعاون السنوية، وتحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق البرامج المتفق عليها.
تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الضرورة وعلى الأقل مرة في السنة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.