مرسوم رئاسي رقم 05-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة 10
التعاون داخل المنظمات الجهوية والدولية اتفق الطرفان المتعاقدان على التشاور قصد توحيد مواقفهما داخل المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الصيد البحري والبيئة البحرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والأمن الخاص بالإبحار وجودة وتسويق منتجات الصيد البحرية.