مرسوم رئاسي رقم 05-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-19 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس. 7
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.