مرسوم رئاسي رقم 05-189
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-189 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003
المادة 3
يتبادل الطرفان زيارات الإخصائيين والخبراء التربويين، للاطلاع على التجارب في كلا البلدين في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي :
أ بناء المناهج التعليمية والتكوينية، ب القياس والتقويم
ج) التوجيه والإرشاد الطلابي)، د البحوث التربوية،
ه) التربية الخاصة (التعليم المتخصص)، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
و) النشاط الطلابي ز الإعلام التربوي
ح) التعليم الأهلي (التعليم الخاص).