المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعارف في المملكة العربية السعودية إن وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعارف في المملكة العربية السعودية، رغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم، قد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يأتي :
المادة الأولى يبذل الطرفان جهودهما لتطوير الصلات وتعزيزها، وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في مجالات التربية والتعليم.
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل المناهج التربوية والكتب المدرسية، والمجلات، والمطبوعات ذات الطابع التربوي، واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية.