المادة 11
مدة هذا الاتفاق خمس (5) سنوات، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهائه قبل المدة المحددة بستة (6) أشهر على الأقل، على أن تستمر البرامج والمشاريع التربوية التي تمت في ظله والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003.
والله الموفق.
عن حكومة عن الحكومة السعودية الجمهورية الجزائرية وزارة المعارف الديمقراطية الشعبية في المملكة العربية محمد ترباش السعودية وزير المالية محمد بن أحمد الرشيد