المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، المسماة "بالطرفين"،
- رغبة منهما في تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الشعبين وقصد توسيع التفاهم المشترك في ميادين التعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان في حدود إمكانياتهما بتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والبيئية والتربوية والرياضية بين الشعبين في إطار هذا الاتفاق وفي ظل احترام القوانين السارية في كل بلد.
المادة 2 يدعم الطرفان تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالميادين الثقافية والعلمية والبيئية والتربوية والرياضية من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود بين مؤسسات ومنظمات البلدين.