المادة 17
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، لفترات مماثلة ومتتالية ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، رغبته في إلغائه ستة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انقضائه أو انقضاء إحدى مدات تمديده.
إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، البرامج والمشاريع الجاري إنجازها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية.
وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية د. ألفارو سيلفا شكيب خليل كالديرون وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم